الشيخ الطوسي
62
تهذيب الأحكام
عليه حد الزاني . ( 226 ) 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة فقال : يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال : فقلت : هو القتل ؟ قال : هو ذاك . ( 227 ) 10 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه عن زيد أبي أسامة عن أبي فروة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني . فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن تكون محمولة على أنه إذا كان الفعل دون الايلاج فإنه يكون فيه التعزير ، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير من تقييده ذلك بالايلاج فكان دلالة على أنه إذا كان دون الايلاج لم يجب حد الزاني ، والوجه الآخر : أن تكون محمولة على من تكرر منه الفعل وأقيم فيه عليه الحد بدون التعزير حينئذ قتل أو أقيم عليه حد الزاني على ما يراه الامام لأنا قد بينا أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة وعلى هذا لا تنافى بين الاخبار . ( 228 ) 11 - وقد روى ما ذكرناه يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ( 229 ) 12 - علي بن إبراهيم عن آدم بن إسحاق عن عبد الله
--> - 226 - 227 - الاستبصار ج 4 ص 224 - 228 - الاستبصار ج 4 ص 225 الكافي ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 51 - 229 الاستبصار ج 4 ص 225 الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 52